كأربع زوجات وثلاث جدات وثمان بنات فمسألة الزوجية من اثنين وثلاثين ومسألة الرد من ثلاثين لأن سهام البنات توافق عددهن بالربع فرجعن إلى اثنين وثم أضرب الاثنين في عدد الجدات فكان ستة ثم في أصل مسألة الرد وهو خمسة تبلغ ثلاثين: للجدات ستة وللبنات أربعة وعشرون وبين الثلاثين وبين الفاضل عن الزوجات وهو ثمانية وعشرون موافقة بالإنصاف فارجع الثلاثين إلى خمسة عشر ثم أضربها في مسألة الزوجية تبلغ أربعمائة وثمانين ومنها تصح صم كل من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد وهو خمسة عشر ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية وهو أربعة عشر: فللزوجات أربعة في خمسة بستين لكل زوجة خمسة عشر وللجدات ستة في أربعة عشر بأربعة وثمانين لكل واحدة ثمانية وعشرون وللبنات أربعة وعشرون في أربعة بثلاثمائة وستة وثلاثين ولكل بنت اثنان وأربعون
الشروح عليها
(كأربع زوجات، وثلاث جدات) متحاذيات (وثمان بنات، فمسألة الزوجية) أصلها ثمانية للزوجات، واحد لا ينقسم عليهن ويباين، فاضرب أربعة في ثمانية، تصح (من اثنين وثلاثين) للزوجات أربعة، ويفضل ثمانية وعشرون. (ومسألة الرد من ثلاثين؛ لأن) أصلها خمسة، للجدات واحد لا ينقسم عليهن ويُباين، و (سهام البنات) أربعة (تُوافق عددهن) وهو ثمانية (بالربع، فرجعن إلى اثنين، ثم اضرِب اثنين (١) في عدد الجدات) للتباين بين المثبَتِينَ من عدد الفريقين (فكان) الحاصل (ستة، ثم) اضْرِب الستة (في أصل مسألة الرَّدِّ، وهو خمسة تبلغ ثلاثين، للجدَّات ستة) لكل واحدة سهمان (وللبنات أربعة وعشرون) لكل واحدة ثلاثة (وبين الثلاثين) التي صحَّت منها مسألة الرد (وبين الفاضل عن الزوجات) من مسألة الزوجية (وهو ثمانية وعشرون موافَقَةٌ بالأنصاف، فأرْجِع الثلاثين إلى) نصفها (خمسةَ عشر، ثم اضْرِبْها) أي: الخمسة عشر (في مسألة الزوجية) اثنين وثلاثين (تبلغ أربعمائة وثمانين، ومنها تصحُّ، ثم) تقسِم، فـ( كل من له شيء من مسألة الزوجيَّة أخذه مضروبًا في وَفْقِ مسألة الرَّدِّ، وهو خمسةَ عشر،
ومن له شيء من مسألة الردِّ أخذه مضروبًا في وَفْقِ الفاضل عن مسألة الزوجيَّة وهو أربعة عشر، فللزَّوجات أربعة في خمسةَ عشر بستين، لكل زوجةٍ خمسةَ عشر، وللجدَّات ستةٌ في أربعةَ عشر) نصف الثمانية والعشرين (بأربعةٍ وثمانين، لكل جدَّة ثمانية وعشرون، وللبنات أربعةٌ وعشرون في أربعةَ عشر بثلاثمائةٍ وستةٍ وثلاثين، لكلِّ بنت اثنان وأربعون) .
وإن شئت صحّح مسألة الرد، ثم زِدْ عليها لفرض الزوجية للنصف مِثلًا، وللربع ثلثًا، وللثمن سُبعًا، وابْسُط من جنس كسر ليزول، ففي بنت وبنت ابن وزوجة مسألة الرد من أربعة، فزِد عليها لثمن الزوجة سُبعًا، تصير أربعة وأربعة أسباع، ابْسُط الكل أسباعًا تكن اثنين وثلاثين، ومنها تصح كما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.