فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٢٧٠الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٩٦ج ٣ ص ٩٦

مثال ذلك: زوج وأم وثلاثة أخوة: أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم ويبقى للأخوة سهمان: لا تنقسم عليهم توافقهم فأضرب عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة تكن ثمانية عشر سهما للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة وللأخوة سهمان في ثلاثة بستة لكل واحد منهم سهمان

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(مثال ذلك: زوجٌ، وأم، وثلاثة إخوة، أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس سهمٌ، ويبقى للإخوة سهمان، لا تنقسم عليهم ولا توافقهم) وكل عددين متواليين متباينان (فاضْرب عددهم، وهو ثلاثة، في أصل المسألة) ستة (تكن ثمانية عشر سهمًا) ومنها تصح، وكل من له شيء من ستة أخذه مضروبًا في جزء السهم ثلاثة، فـ ( للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعةٍ، وللأم سهم في ثلاثة بثلاثةٍ، وللإخوة سهمان في ثلاثة بستَّةٍ، لكل واحد منهم سهمان) مثل ما كان لجماعتهم من أصل المسألة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.