ولو كان الأخوة ستة وافقتهم سهامهم بالنصف فردهم إلى نصفهم ثلاثة وتعمل فيها كعملك في الأول ويصير لكل واحد من الأخوة سهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان الإخوة ستة، وافقتهم سهامهم) وهي اثنان (بالنصف، فرُدَّهم إلى نصفهم، ثلاثة، وتعمل فيها كعملك في الأولى) بأن تضرب الثلاثة في الستة تبلغ ثمانية عشر، ثم تقسم كما تقدم: للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، وللإخوة ستة (ويصير لكل واحد من الإخوة سهمٌ) وهو وَفْق ما كان لجماعتهم من أصل المسألة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.