فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٢٧٣الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٩٦ج ٣ ص ٩٦

وأن كانت متناسبة وتسمى متداخلة وهو أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء واحد من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه أو بجزء من أحد عشر ونحوه اجتزأت بأكثرها وضربته في المسألة وعولها ثم كل من له شيء من الأصل أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت) أعداد الفرق (متناسبة، وتُسمَّى: مُتداخِلة) لكن الأصغر داخل في الأكبر، ولا عكس، فالتسمية اصطلاحية (وهو) أي: تَناسُب العددين (أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء واحد من أجزائه، كنصفه، أو ثلثه، أو ربعه) كاثنين وأربعة، أو: وستة، أو: وثمانية، وخرج - بقوله:"واحد" - الأربعة والستة،

٨٬٩٦٧

فإنّ نسبتها إليها بالثلثين، وذلك كَسْر مكرَّر، واصطلاح الحساب أن جزء الشيء كسره الذي إذا سلط عليه أفناه، وكسره أعم، فـ"واحد" تأكيد لدفعِ توهُّمِ أنه مساوٍ للكسر. (أو) أن تنسب الأقل إلى الأكثر (بجُزء من أحدَ عَشَرَ) كأحد عشر واثنين وعشرين (ونحوه) كسبعة عشر، وأربعة وثلاثين (اجتزأت بأكثرها) أي: المتناسبات (وضربته في المسألة وعَوْلها) إن عالت، فما بلغ فمنه تصح (ثم كل من له شيء من الأصل) أي: أصل المسألة (أخَذَه مضروبًا فيما ضَربْتَ فيه المسألة) وهو أكبر المتناسبين هنا، كزوج، وثلاثة إخوة لأم، وستة أعمام، أصلها ستة، وجزء سهمها ستة عدد الأعمام؛

لدخول عدد الإخوة فيه، وتصح من ستة وثلاثين: للزوج ثلاثة في ستة بثمانية عشر، وللإخوة لأم اثنان في ستة باثني عشر، لكل واحد أربعة، وللأعمام واحد في ستة، لكل واحد سهم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.