فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت) أعداد الفرق (متباينةً، كخمسة، وستة، وسبعة، ضَرَبتَ بعضَها في بعض) حتى تنتهي (فما بلغ) فهو جزء السهم (اضْرِبه في المسألة وعَوْلها) فما بلغ، فمنه تصح (ثم كلُّ مَن له شيء من الأصل أخذه مضروبًا فيما ضربتَ فيه المسألة) كبنت، وخمس بنات ابن، وثلاث جدات، وسبعة أعمام. المسألة من ستة: للبنت ثلاثة، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين واحد لا ينقسم عليهن ويُباين، وللجدات السدس واحد لا ينقسم ويُباين، وللأعمام الباقي كذلك، فاضْرِب ثلاثة في خمسة،

٨٬٩٦٨

والحاصل خمسة عشر في سبعة بمائة وخمسة، وهي جزء السهم، فاضْرِبها في ستة تبلغ ستمائة وثلاثين، ومنها تصح. فاضْرِب للبنت ثلاثة في مائة وخمسة، بثلثمائة وخمسة عشر، ولكل فريق من باقي الورثة واحد في مائة وخمسة، لكل واحدة من بنات الابن أحد وعشرون، ولكل واحدة من الجدات خمسة وثلاثون، ولكل واحد من الأعمام خمسة عشر، وقِسْ على ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.