فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٢٧٥الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٩٦ج ٣ ص ٩٦

وأن كانت موافقة كأربعة وستة وعشرة أو كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين وفقت بين أي عددين شئت منها من غير أن تقف شيئا ثم ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر فما بلغ فأحفظه ثم أنظر بينه وبين الثالث فأن كان داخلا فيه لم يحتج إلى ضربه واجتزأت بالمحفوظ وأن وافقه ضربت وفقه فيه أو باينه ضربت كله فيه ثم في المسألة فما بلغ فمنه تصح

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت) أعداد الفرق (متوافقةً كأربعة، وستة، وعشرة) فإنها متوافقة بالأنصاف (أو كاثني عشر، وثمانية عشر، وعشرين) فلك طريقان: إحداهما طريق الكوفيين، وهي التي أشار إليها بقوله: (وَفَّقْتَ) أي: حصَّلتَ الوفق (بين أي عددين شئت منها من غير أن تقف شيئًا) منها (ثم) إذا عرفت الوفق بين اثنين منها (ضَربتَ وَفْق أحدهما في جميع الآخر، فما بلغ فاحفظه، ثم انظر بينه) أي: المحفوظ (وبين، الثالث، فإن كان) الثالث (داخلًا فيه) أو مماثلًا له (لم تحتج إلى ضَرْبه، واجتزأت بالمحفوظ) فهو جزء السهم، فاضْرِبه في أصل المسألة، فما بلغ، فمنه تصح (وإن وافقه) أي: وافق الثالث المحفوظ (ضَربتَ وفقه فيه) فما حصل فهو جزء السهم (أو باينه) أي: باين الثالث المحفوظ (ضربته كلَّه) أي: الثالث (فيه) أي: المحفوظ، فما بلغ فهو جزء السهم (ثم) اضْرِبه (في المسألة، فما بلغ، فمنه تصح) المسألة، واقْسِم كما سبق.

ففي أربع زوجات، وتسع شقيقات، واثني عشر عمًّا، المسألة من اثني عشر، وسهام كل فريق تباينه،

٨٬٩٦٩

وإذا نظرت بين تسعة واثني عشر فهما متوافقان بالثلث، فاضْرِب ثلث أحدهما في الآخر بستة وثلاثين، وانظر بينه وبين عدد الزوجات تجد عدد الزوجات داخلًا فيه، فالستة والثلاثون جزء السهم، اضْرِبه في اثني عشر أصل المسألة تصح من أربعمائة واثنين وثلاثين، ثم تقسمها: للزوجات ثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية، لكل واحدة سبعة وعشرون، وللشقيقات ثمانية في ستة وثلاثين بمائتين وثمانية وثمانين، لكل واحدة اثنان وثلاثون، وللأعمام واحد في ستة وثلاثين، لكل واحد ثلاثة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.