فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويتولاهما) أي: الأذان، والإقامة واحد (معًا، فلا يستحب أن يقيم غير من أذن) لما في حديث زياد بن الحارث الصدائي، حين أذن قال: فأراد بلالٌ أن يقيم، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يقيم أخو صدَاء،

١٬٢٥٢

فإن منْ أذن فهو يقيمُ" رواه أحمد، وأبو داود ، قال الترمذي : إنما نعرفه من طريق عبد الرحمن الإفريقي، وهو ضعيف عند أهل الحديث.

ولأنهما ذِكران يتقدمان الصلاة، فسن أن يتولاهما واحد، كالخطبتين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.