فلو أتى ببعضه وكمله آخر لم يعتد به ولو لعذر
كشاف القناعالبهوتي
(ببعضه، وكمله آخر، لم يعتد به) كالصلاة،
١٬٢٥٣قال في "الإنصاف": بلا خلاف أعلمه. (ولو) كان ذلك (لعذر) بأن مات، أو جن، ونحوه من شرع في الأذان، أو الإقامة فكمله الثاني.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.