وأن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته وكذلك الثالث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شئتَ في مسائل المناسخات قسمتَ التَّرِكة على المسألة الأولى، ثم أخذتَ نصيب) الميت (الثاني فقسمته على مسألته، وكذلك) تفعل في (الثالث) فتقسم نصيبَه على ورثته، ثم في الرابع، وهكذا حتى ينتهوا.
٩٬٠١٢
فلو مات إنسان عن أربعة بنين وأربعين دينارًا، ثم مات أحدهم عن زوجته وإخوته،
٩٬٠١٣
فإذا قسمت التركة على المسألة الأولى، خرج لكل واحد عشرة، ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة على مسألته أربعة، فتعطى الزوجة دينارين ونصفًا، ولكل أخ كذلك،
تعليق
ثم إن مات آخر عن زوجته وأخويه، فله من التركتين اثنا عشر ونصف دينار، فللزوجة ثلاثة دنانير وثمن دينار، ولكل من الأخوين أربعة ونصف دينار وثمن دينار ونصف ثمن دينار. وقِسْ على ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.