فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

الطريق الخامس: أشار إليه بقوله: (وإن شئتَ ضربتَ سهامه) أي: كل وارث (في التَّرِكة، وقسمتَها على المسألة، فما خرج فنصيبُه) ففي المثال: للزوج ثلاثة، تضربها في التَّرِكة أربعين بمائة وعشرين، وتقسمها على المسألة خمسة عشر، يخرج له ثمانية، ولكل من الأبوين اثنان تضربهما في أربعين بثمانين، وتقسمها على الخمسة عشر، يخرج خمسة وثلث، فهي له، وتضرب لكل من البنتين أربعة في أربعين بمائة وستين، وتقسمها على الخمسة عشر، يخرج عشرة وثلثان. وقِسْ على ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.