وأن أردت القسمة على قرار الدينار وهي أربعة وعشرون فاجعل عدد القراريط كالتركة واعمل ما ذكرنا:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أردت القسمةَ على قراريط الدينار، وهي أربعة وعشرون) في اصطلاح أهل مصر والشام ومن وافقهما، وعند المغاربة: عشرون (فاجعل عدد القراريط كالتَّرِكة، واعمل على ما ذكرنا) فيما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.