فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان بين المسألة والتَّرِكة موافقة) كما في المثال السابق؛ لأن الأربعين توافق الخمسة عشر بالخمس (فـ) رُدَّ كلًّا منهما إلى خمسة، و (اقْسِم وَفْق التَّرِكة على وَفْق المسألة) إذا عملت بالطريق الثاني؛ لأن القسم إذًا أسهل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.