وأن كان بين المسألة والتركة موافقة فأقسم وفق التركة على وفق المسألة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان بين المسألة والتَّرِكة موافقة) كما في المثال السابق؛ لأن الأربعين توافق الخمسة عشر بالخمس (فـ) رُدَّ كلًّا منهما إلى خمسة، و (اقْسِم وَفْق التَّرِكة على وَفْق المسألة) إذا عملت بالطريق الثاني؛ لأن القسم إذًا أسهل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.