وأن كان بنت بنت ابن: فمن أربعة لبنت البنت ثلاثة حق أمها ولبنت بنت الابن سهم حق أمها
الشروح عليها
(وإن كان بنت بنت، وبنت بنت ابن، فـ) المسألة (من أربعة) بالرد، كما لو مات عن بنت وبنت ابن (لبنت البنت ثلاثةٌ حَقُّ أُمِّها) لقيامها مقامها (ولبنت بنت الابن سهمٌ حقُّ أُمّها) ولو كان ثلاث بنات أخت لأبوين، وثلاث بنات أخت لأب، وثلاث بنات أخت لأم، وثلاث بنات عم لأبوين، أو لأب، قُسم المال بين المُدلى بهم من ستة، للأخت للأبوين النصف، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت للأم السدس، يبقى سهمٌ للعم، ثم اقْسِم نصيب كل وارث على ورثته، فنصيب الأخت لأبوين على بناتها صحيح عليهن، ونصيب الباقين على بناتهم مُباين، والأعداد متماثلة، فاجتزئ بأحدهما واضْربه في أصل المسألة ستة، تكن ثمانية عشر: لبنات الأخت لأبوين تسعة، لكل واحدة ثلاثة، ولبنات الأخت للأب ثلاثة، لكل واحدة سهم، ولبنات الأخت للأم كذلك، ولبنات العم كذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.