فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانوا) أي: ذوو الأرحام (من جهتين) فأكثر (فـ) إنه (يُنَزَّل البعيدُ حتى يلحق بوارثه، سواء سقط به القريبُ أو لا، كبنت بنتِ بنتٍ، وبنت أخ من أم، المال لبنت بنت البنت) لأن جدتها - وهي البنت - تسقط الأخ لأم، ونص في رواية جماعة في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم: للخالة الثلث، ولابنة ابن العم الثلثان، ولا تعطى بنت الخالة شيئًا.

٩٬٠٣٠

ومن خلَّف ثلاث خالات أب مفترقات، وثلاث عمَّات أم مفترقات وثلاث خالات أم مفترقات، فخالات الأم بمنزلة أم الأم، وخالات الأب بمنزلة أم الأب.

٩٬٠٣١

ولو خلَّف الميت هاتين الجدتين، كان المال بينهما نصفين، فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة، وتصح من عشرة، وتسقط عَمَّات الأم، لأنهنَّ بمنزلة أبي الأم، وهو غير وارث.

٩٬٠٣٢

فلو كان معهنَّ عمَّات أب، كان لخالات الأب والأم السدس بينهما نصفين؛ لما تقدم أنها بمنزلة الجدتين، والباقي لعمات الأب لأنهنَّ بمنزلة الجد، وخالة أب وأم أبي أم، الكل للثانية؛ لأنها بمنزلة الأم، والأولى بمنزلة الجدة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.