فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان بعضهم) أي: ذوي الأرحام (أقرب من بعض في السبق إلى الوارث، ورث) الأقربُ (وأسقط غيرَه إذا كانوا من جهة واحدة، كبنت بنت وبنت بنت البنت) المال للأولى لقُربها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.