فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كانت أمهما واحدة، فله ثلاثة أرباع المال) لأن له نصف ما كان لجدته لأمه وهو الربع، وله جميع ما كان لجدته لأبيه وهو النصف، ولأخته لأمّه نصف ما كان لأمها وهو الربع.

٩٬٠٣٣

ومن أمثلة ذلك: بنتا أخت لأم، إحداهما بنت أخ لأب، وبنت أخت لأبوين، المسألة من اثني عشر، لبنت الأخت من الأبوين ستة، ولذات القرابتين أربعة من جهة أبيها، وواحد من جهة أُمها، وللأخرى واحد.

عمَّتان من أب، إحداهما خالة من أم، وخالة من أبوين، هي من اثني عشر: لذات القرابتين خمسة، وللعمة الأخرى أربعة، وللخالة من الأبوين ثلاثة،

٩٬٠٣٤

فإن كان معهما عم من أم هو خال من أب، صحَّت من تسعين: لهذا العم الذي هو خال سبعة عشر، وللعَمَّة التي هي خالة تسعة وعشرون، وللعمَّة فقط أربعة وعشرون، وللخالة لأبوين عشرون.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.