فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أدلى بقرابتين) من ذوي الأرحام (وَرِث بهما، فتجعل ذا القرابتين كشخصين) لأنه شخص له قرابتان لا يرجّح بهما، فورث بهما، كزوج هو ابن عم (كابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى، ومعه بنت بنت بنت أخرى، فللابن الثلثان) جعلًا له بمنزلة اثنين (وللبنت الثلث) وتصح من ثلاثة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.