فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو كان) الحمل (من كافر غيره) أي: الميت (فأسلمت أُمّه قبل وضعه، مثل أن يخلف) كافر (أُمّه) الكافرة (حاملًا من غير أبيه) ثم تسلم، فيتبعها حملها ولا يرث؛ للحكم بإسلامه قبل الوضع. وعلى مقتضى القول بأنه يرث بالموت، يرث هنا - أيضًا - لتأخر الإسلام عنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.