فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويرث الحملُ ويُورث) عنه ما ملكه، بنحو إرث أو وصية (بشرطين: أحدهما: أن يعلم أنه كان موجودًا حال موت مورِّثه، بأن تأتي به أُمّه لأقل من ستة أشهر) فراشًا كانت أو لا؛ إذ هي أقل مدة الحمل، فحياته دليل أنه كان موجودًا قبل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.