وأن كانت لا توطأ لعدمهما أو غيبتهما أو اجتنابهما الوطء عجزا أو قصدا أو غيره ورث: ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل أربع سنين.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) التي وضعت الحمل (لا تُوطأُ؛ لعدمهما) أي: السيد والزوج (أو غيبتهما، أو اجتنابهما الوطء عجزًا أو قصدًا، أو غيره، ورث، ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل أربع سنين) إناطة للحكم بسببه الظاهر. وتقدم نظيره في الوصية.
الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.