ومن خلفت زوجا وأما وأخوة لأم وامرأة أب حامل فهي القائلة أن ألد أنثى ورثت لا ذكرا.٣
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن خلَّفتْ زوجًا، وأمًّا، وإخوة لأم) اثنين فأكثر (وامرأة أب حاملًا، فهي القائلة: إنْ ألدْ أُنثى ورثَتْ، لا ذكرًا) لأنها إن ولدت أُنثى واحدة، أُعيل لها بالنصف، فتعول المسألة إلى تسعة،
٩٬٠٥٨
وإن ولدت أُنثيين، أُعيل لهما بالثلثين، وتعول إلى عشرة، وتقدمت .
٩٬٠٥٩
وإن ولدت ذكرًا فأكثر، أو مع أنثى فأكثر لم يرثوا؛ لأنهم عصبة، وقد استغرقت الفروض التَّرِكة.
٩٬٠٦٠
وكذا الحكم لو كانت أمها هي القائلة، على المذهب من أن عصبة الأشقاء لا يَرِث في المشركة.
٩٬٠٦١
ومن مات عن بنتين، وبنت ابن حامل من ابن ابن له آخر مات قبله، فهي القائلة: إن ألد ذكرًا ورِثنا، لا أنثى. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.