فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو زوَّج أَمَته بحُرٍّ) بشرطيه، ولم يشترط حرية ولده (فأحبلَها، فقال السيد: إن كان حَمْلُكِ ذكرًا، فأنتِ وهو رقيقان، وإلا؛ فأنتما حُرَّان فـ) ـعلى ما قال،

٩٬٠٥٥

فإن ولدت ذكرًا، لم تعتق ولم يَعتق،

٩٬٠٥٦

وإن ولدت أُنثى تبينَّا أنهما عتقا من حين التعليق، لكن قوله: إن ولدت ذكرًا، فأنت وهو رقيقان؛ لا أثر له، وإنما الأثر لما بعده، و (هي القائلة: إنْ ألِدْ ذكرًا لم أرثْ ولم يَرثْ) لبقائهما في الرق (وإلا)

٩٬٠٥٧

أي: وإن ولدت أُنثى، (ورثنا) ، أي: ورِثتُ وورثَتْ؛ لأنهما حُرَّان حال الموت.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.