فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا إن كان) المفقود (أخًا لأب عَصَّب أخته مع زوج وأخت لأبوين) فمسألة الحياة من اثنين، للزوج واحد، وللشقيقة واحد، ومسألة الموت من ستة، وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخت لأب واحد، فتضرب اثنين في سبعة للتباين بأربعة عشر، للزوج ستة، وللشقيقة مثله، يبقى اثنان موقوفان لا حقَّ للمفقود فيهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.