ولهم أن يصطلحوا على كل الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه حق بأن يكون ممن يحجب غيره ولا يرث كما لو خلف الميت أما وجدا وأختا لأبوين وأختا لأب مفقودة
الشروح عليها
(ولهم) أي: الورثة (أن يصطلحوا على كلِّ الموقوف، إذا لم يكن للمفقود فيه حق، بأن يكون) المفقود (ممن يحجب غيره) من الورثة (ولا يرث، كما لو خلَّف الميت أمًّا، وجدًّا، وأختًا لأبوين، وأختًا لأب مفقودة) فعلى تقدير الحياة للأم السدس، والباقي بين الجد والأختين على أربعة، وتصح من أربعة وعشرين، للأمِّ السدس أربعة، وللجد عشرة، ولكل واحدة من الأختين خمسة، ثم تأخذ الأخت من الأبوين ما سُمِّي لأختها، فيصير معها عشرة؛
لما تقدم في مسائل المعادَّة. وعلى تقدير الموت، للأم الثلث، ويبقى الثلثان بين الجد والأخت على ثلاثة، وتصح من تسعة، للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان.
وبين المسألتين توافق بالأثلاث، فاضْرِب ثلث إحداهما في الأخرى يبلغ اثنين وسبعين، للأم اثنا عشر، وللجد ثلاثون، وللأخت ستة عشر، يبقى أربعة عشر موقوفة بينهم لا حَقَّ للمفقودة فيها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.