فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال رجل) أو امرأة عن مجهولَي النسب: (أحد هذين ابني) مع إمكان كونهما منه (ثبت نسب أحدهما) منه، مؤاخذة له بإقراره (فيعيّنه) أي: فيؤمر بتعيينه؛ لأن في تَرْكه تضييعًا لنسبه.

٩٬٠٧٦

وإن كان توأمان ثبت نسبهما كما يعلم مما يأتي فيما يلحق من النسب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.