فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن مات) قبل أن يعيِّنه (عيَّنه وارث) لقيامه مقام مورثه. (فإن تعذَّر) الوارث أو كان لا يعلمه (أُرِيَ القافة) كلٌّ منهما،

٩٬٠٧٧

فمن ألحقته به تعيَّن. (فإن تعذَّر) أن يُرَى القافةَ، بأن مات -أيضًا- أو لم توجد، أو أشكل عليها (عُيِّن أحدُهما بالقرعة) أي: أُقرع بينهما،

٩٬٠٧٨

فمن خرجت له القرعة عتق إن كانا رقيقيه، كما لو قال: أحدهما حرٌّ، ثم مات قبل أن يعينه. وقد تبع المصنف "الفروع" في العبارة،

٩٬٠٧٩

قال في "شرح المنتهى": وفي بعض نسخ "الفروع": "عُيِّن" بالبناء للمفعول من التعيين، والظاهر أنه تصحيف،

٩٬٠٨٠

وأن الصواب "عَتَق" أو أن معناه: عُيِّن للعتق، فإنه قال عقب ذلك: (ولا مدخل للقرعة في النسب على ما يأتي) ولا يرث ولا يوقف، ويصرف نصيب ابنٍ لبيت المال؛ ذكره في "المنتخب" عن القاضي؛ للعلم باستحقاق أحدهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.