فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(بكونه أُنثى فقط، فله نصفُ ميراث أنثى فقط، كزوج وأخت لأبوين وولد أب خنثى) مسألة الذكورية من اثنين، ومسألة الأنوثية من سبعة بالعول، وهما متباينتان، وحاصل ضرب اثنين في سبعة أربعه عشر، تضربها في الحالين (تصح من ثمانية وعشرين، للخُنثى سهمان) لأن له من السبعة واحدًا في اثنين باثنين، ولا شيء له من الاثنين (ولكلِّ واحدٍ من الآخرين ثلاثة عشر) لأن لكلِّ واحد منهما واحدًا عن اثنين في سبعة بسبعة وثلاثة من سبعة في اثنين بستة، ومجموعهما ما ذكر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.