فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤١٩الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١١٢ج ٣ ص ١١٢

وأن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه فأن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخي الميت أو عمه فله نصف ميراث ذكر فقط كزوج وبنت وولد أب خنثي تصح من ثمانية: للزوج سهمان وللبنت خمسة وللخنثي سهم

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن يُئِسَ من ذلك) أي: من ظهور العلامات فيه (بموته) أي: الخنثى (أو عدم العلامات بعد بلوغه) بأن بلغ بلا أمارةٍ تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته. (فإن ورث) الخنثى (بكونه ذكرًا فقط) أي: لا بكونه أنثى (كولد أخي الميت، أو) كـ ( عمه) أو ولد عمه (فله نصف ميراث ذكر فقط، كزوج وبنت وولد أخٍ خنثى) صفة لـ"ولد"، (تصح) المسألة (من ثمانية) لأن مسألة الذكورية من أربعة، ومسألة الأنوثية عن أربعة -أيضًا- للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضًا وردًّا، والأربعة والأربعة متماثلان، فتكتفي بإحداهما وتضربها في اثنين عدد حالي الخُنثى، يحصل ما ذكر (للزوج سهمان، وللبنت خمسة، وللخُنثى سهم. وإن ورث) الخُنثى

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.