فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح من ثمانية عشر) للأم ثلاثة وللبنت خمسة، وللخُنثى عشرة. (ومسألة الأنوثية من ستة، وتصح منها) للأم واحد، وللبنت اثنان، وللخُنثى اثنان، ويبقى للعمِّ واحدٌ، والستة داخلةٌ في الثمانية عشر (فاجتزئ بالثمانية عشر، ثم اضْرِبها في حالين، تكن ستةً وثلاثين) ثم اقْسِمها، للأم من مسألة الذكورية ثلاثة،

٩٬٠٨٤

ومن مسألة الأنوثية واحد، مضروب في ثلاثةٍ، وهي مخرجُ الثلث؛ لأن نسبةَ الستة إلى الثمانية عشر ثلثٌ، فلها ستةٌ. وللبنت من مسألة الذكورية خمسة،

٩٬٠٨٥

ومن مسألة الأنوثية اثنان، في ثلاثة، بستة، فلها أحد عشر، وللخُنثى من مسألة الذكورية عشرة،

٩٬٠٨٦

ومن مسألة الأنوثية اثنان، في ثلاثة، بستة، فله ستة عشر، وللعم من مسألة الأنوثية، واحد في ثلاثة، بثلاثة.

ولك في العمل طريق آخر، وهو أن تنسبَ ما لكل واحدٍ من الورثة من الخُنثى ومَن معه إلى التَّرِكة على كلا التقديرين، ثم خُذْ له نصفه، وابسط الكسورَ التي تجتمع معك من مخرج مجمعها ، يحصلُ المطلوب.

ففي المثال الأخير:

للأمِّ من الذكورية السدسُ،

٩٬٠٨٧

ومن الأنوثية السدسُ -أيضًا- ومجموعهما ثلث، فأعطها نصفَه، وهو سدس.

وللبنت من مسألة الأنوثية ثلثٌ،

٩٬٠٨٨

ومن الذكورية سدسٌ وثلثا سدس، يجتمع نصف وثلثا سدس، أعطها نصفَها ربعًا وثلث سدس. وللخُنثى ثلثان وتسعان في الحالين، ونصفها ثلث وتسع.

وللعم من مسألة الأنوثية السدسُ، ولا شيء له من الذكورية، فأعطِه نصفَه، ومخرج الكسور المتحصِّلة ستةٌ وثلاثون، وبسطها منه ما تقدم في العملِ الأول.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.