فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٢٨الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١١٣ج ٣ ص ١١٣

وأن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم فتجعل للاثنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنين وثلاثين فما بلغ من ضرب المسائل اضربه في عدد أحوالهم واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال هذا أن كانوا من جهة واحدة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانا خُنثيين فأكثر نزَّلتهم بعدد أحوالهم، فتجعل للاثنين أربعة أحوال، وللثلاثة ثمانية) أحوال (وللأربعة ستة عشر) حالًا (وللخمسة اثنين وثلاثين) حالًا، واجعل لكلِّ حال مسألة وانظر بينها، وحصِّل أقل عدد ينقسم عليها كما تقدم في الانكسار على فِرَقٍ (فما بلغ من ضَرْب المسائل) بعضها في بعضٍ مع اعتبار الموافقةِ والتناسبِ والتماثلِ إن كان (اضربه في عددِ أحوالهم، واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال، هذا إن كانوا من جهة واحدة) كابن وولدين خُنثيين، فلها أربعة أحوال: حال ذكورية، وهي من ثلاثة.

وحال أنوثية من أربعة. وحال ذكرين وأنثى. وحال ذكرين ((١) ) وأنثى -أيضًا- من خمسة خمسة، فتضرب ثلاثة في أربعة،

٩٬٠٨٩

والحاصل في خمسة تبلغ ستين، وتسقط الخمسة الثانية للتماثل، ثم اضْرب الستين في عدد الأحوال أربعة تبلغ مائتين وأربعين.

للابن في الذكورية: ثلثُ الستين عشرون،

٩٬٠٩٠

وفي مسألة الأنوثية: نصفها ثلاثون.

٩٬٠٩١

وفي مسألتي ذكرين وأنثى: خمسان: أربعة وعشرون وأربعة وعشرون، يجتمع له ثمانية وتسعون. وللخُنثيين في مسألة الذكورية: الثلثان أربعون،

٩٬٠٩٢

وفي الأنوثية: نصفها ثلاثون، وفي مسألتي ذكرين وأنثى: ثلاثة أخماس ستة وثلاثون، فمجموع ما لهما مائةٌ واثنان وأربعون، لكل خنثى أحد وسبعون.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.