فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو عيَّن الورثة موت أحدهما) بأن قالوا: مات فلان يومَ كذا، من شهر كذا عند الزوال (وشكُّوا، هل مات الآخر قبله أو بعده؟ ورث مَن شُكَّ في موته من) الميت (الآخر) الذي عيَّنوا موته؛ لأن الأصل بقاء حياته

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.