فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٣٨الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١١٤ج ٣ ص ١١٤

كما لو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها: ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال أخوها: مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(كما إذا ماتت امرأة وابنهُا، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها) : بل (مات ابنها فورثَتْهُ) أي: ورثت منه (ثم ماتت) بعده (فورثناها) أي: ورثها أخوها المدعي وزوجها (حلف كلُّ واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه) لأنه ينكرها (وكان ميراث الابن لأبيه) عملًا باليقين (و) كان (ميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين) للزوج نصفه فرضًا، والباقي لأخيها تعصيبًا، وهذا قول الجمهور من العلماء،

٩٬١٠٢

وإن لم يقع تداع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.