فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) يرث (الكافرُ المسلمَ إلا بالولاء) فيرث الكافر عتيقه المسلم بالولاء؛ قياسًا على عكسه، لما تقدم. (أو يسلم) الكافرُ (قبل قَسْم ميراث قريبٍ مسلمٍ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أسلَمَ على شيءٍ فهو له" رواه سعيد في "سننه" من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وروى أبو داود، وابن ماجه بإسنادهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ قَسْم قُسمَ في الجاهلية، فهو على ما قُسِمَ، وكُلُّ قَسْم أدركَهُ الإِسلامُ فإنَّهُ على قَسْمِ الإِسلام". وروى ابن عبد البر في "التمهيد" عن يزيد بن قتادة العنبري: "أنَّ إنسانًا مِن أهلِهِ مات على غيرِ دين الإِسلام، فورثتهُ أختي دوني، وكانت على دينه،

تعليق

ثمَّ إنَّ جدِّي أسلم، وشهد مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حنينًا فتُوُفِّيَ، فلبثْتُ سَنة، وكان تركَ ميراثًا،

تعليق

ثمَّ إنَّ أختي أسلمتْ، فخاصمتْني في الميراثِ إلى عثمانِ، فحدَّثه عبد الله بنُ أرْقَمَ أنَّ عُمرَ قضَى أنه مَن أسلمَ على ميراثٍ قبْلَ أنْ يُقْسَمَ، فله نَصيبُهُ، فقضَى بهِ عثمانُ، فذهبَتْ بذلك الأوَّلِ، وشاركَتْني في هَذا" وهذه قضية انتشرت، ولم تُنكر، فكان الحكم فيها كالمجمع عليه، والحكمة في ذلك، الترغيبُ في الإِسلام والحث عليه. (ولو) كان الذي أسلم (مرتدًا) عند موت مورثه (أو) كان الوارث (زوجة) وأسلمت (في عدة) قياسًا على ما سبق.

و (لا) يرث إن كان (زوجًا) وأسلم بعد موت زوجته؛ لانقطاع علَقِ النكاح عنه بموتها بخلافها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.