باب ميراث اهل الملل
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٦٬٤٤٢ إلى ١٦٬٤٥٦
باب ميراث أهل المال
-
لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء
-
ولا الكافر المسلم إلا بالولاء أو يسلم قبل قسم ميراث قريب مسلم ولو مرتدا أو زوجة في عدة لا زوجا
-
ولا قنا عتق قبل القسمة بعد موت قريبه أو مع موته كتعليقه العتق على ذلك أو دبر ابن عمه ثم مات
-
وأن قال أنت حر في آخر حياتي: عتق وورث
-
وأن كان الوارث واحدا فمتى تصرف في التركة واجتازها فهو كقسمها
-
وأن أسلم قبل قسم بعض المال ورث مما بقي
-
ويرث الكفار بعضهم بعضا أن اتحدت ملتهم
-
وهم ملل شتى مختلفة فلا يرثون مع اختلافها
-
ويرث ذمي حربيا وعكسه وحربي مستأمنا وعكسه وذمي مستأمنا وعكسه بشرطه
-
والمرتد لا يرث أحدا
-
إلا أن يسلم قبل قسم الميراث
-
ولا يرثه أحد
-
فان مات في ردته فما له فيء
-
والزنديق: هو الذي كان يسمى منافقا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كمرتد لا تقبل توبته ويأتي في باب المرتد
-
ومثله مرتكب بدعة مكفرة كجهمي وغيره.