وأن كان الوارث واحدا فمتى تصرف في التركة واجتازها فهو كقسمها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان الوارث واحدًا، فمتى تَصَرَّف في التَّرِكة واحتازها، فهو كقَسْمِها) بحيث لو أسلم قريبه بعد ذلك لم يشاركه، كما لو كان معه غيره واقتسموا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.