فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن ماتت الصغرى أولًا) أي: والكبري باقية (فقد تركت أُمًّا هي أخت لأب، فلها النصف) ثلاثة (و) لها (الثلث) اثنان (بالقرابتين) أي: النصف بالأختية، والثلث بالأمومة.

٩٬١١٢

ولو تزوَّج أُمَّه فأولدها بنتًا ثم مات، فلأُمه السدس، ولابنته النصف،

٩٬١١٣

فإن ماتت الكبرى بعده فقد خَلَّفت بنتًا هي بنت ابن فلها الثلثان بالقرابتين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.