فصل: ويرث مجوسي
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٦٬٤٥٧ إلى ١٦٬٤٦٧
-
٣/١١٥٣/١١٥
ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا
-
فإذا خلف أما وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا والباقي للعم
-
فأن كان معها أخت أخرى لم ترث بكونها أما إلا السدس لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى
-
٣/١١٦٣/١١٦
ولا يرثون بنكاح المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو اسلموا كمن تزوج مطلقته ثلاثا
-
ولو تزوج المجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتاه ولا ترث الكبرى بالزوجية
-
فأن ماتت الكبرى بعده فقد تركت بنتا هي أخت لأب فلها النصف بالنبوة والباقي بالأخوة
-
فأن ماتت الصغرى أولا فقد تركت أما هي أخت لأب فلها النصف والثلث بالقرابتين
-
ولو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب
-
وكذا لو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث بجميع قراباته
-
وإذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة كان ماله فيئا
-
وكذا ما فضل من ماله عن إرثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين.