وأن أكره ابن عاقل وارث ولو نقص إرثه أو انقطع: امرأة أبيه أو جده وهو وارثه في مرضه على ما يفسخ نكاحها من وطء أو غيره لم يقطع ميراثها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أكْرَه ابنٌ عاقلٌ وارثٌ) -ولو صبيًّا (ولو نقص إرثه) بوجود مزاحم بأن وجد للمريض ابن آخر (أو انقطع) إرثه لقيام مانع، أو حجب بأن كان ابن ابن، فحدث للمريض ابن حجبه- (امرأةَ أبيه، أو) امرأةَ (جدِّه، وهو وارثه) جملة حالية، أي: أَكره المرأة حال كونه وارثًا،
٩٬١٢٩
ولو صار غير وارث بعد، كما تقدم (في مرضه) أي: مرض موت مورِّثه المخوف (على ما يفسخ نكاحها) متعلق بـ"أكره" (من وطء، أو غيره) بيان لما يفسخ نكاحها، وغير الوطء: إرضاع زوجة له صغرى أخرى (لم يقطع ميراثها) لأنه فَسْخٌ حصل في مرض الزوج بغير اختيار الزوجة لقصد حرمانها، فلم يقطع إرثها، أشبه ما لو أبانها الزوج.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.