إلا أن تكون له امرأة ترثه سواها ولم يتهم فيه حال الإكراه أو طاوعت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن تكون له) أي: للزوج (امرأة ترثه سواها) لانتفاء التُّهمة إذًا، لأنه لم يتوفر عليه بفسخ نكاحها شيء من الميراث (أو) كان (لم يتَّهم فيه) أي: قصد حرمانها الميراث (حال الإكراه) بأن كان ابن ابن مع وجود ابن، أو كان رقيقًا أو مباينًا لدين زوجها (أو طاوعت) المرأة ابنَ زوجها ونحوه، على وطئه ونحوه، فلا تَرِث؛ لأنها شاركته فما ينفسخ به نِكاحها، أشبه ما لو سألت زوجها البينونة فأبانها،
٩٬١٣٠
وكذا لو كان زائل العقل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.