فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو خلَّف زوجات، نكاح بعضهن فاسد) ولم تعلم عَيْنُهَا، أخرجها وارث بقُرعة (أو) خلَّف زوجات نكاح بعضهن (منقطع قطعًا يمنع الميراث) على ما تقدم تفصيله (ولم تعلم عَينُها) أي: عين من انقطع نكاحها قطعًا يمنع المراث (أخرجها وارثٌ بقُرعةٍ) والميراث للبواقي، لأنه إزالة مُلك عن آدمي فتستعمل فيه القُرعة عند الاشتباه، كالعتق؛ ولأن الحقوق تساوت على وجه تعذَّر تعيين المستحق فيه من غير قُرعة، فينبغي أن تُستعمل فيه القُرعة، كالقسمة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.