فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان الزوج عنِّينًا فأجِّل سنة، فلم يُصِبْهَا حتى مرضت) مرض الموت المخوف (في آخر الحول، واختارت فُرقته، وفرَّق) الحكم (بينهما، لم يتوارثا) لانقطاع العصمة على وجه لا فرار فيه؛ لأن الفسخ هنا لدفع الضرر لا للفرار، فهي كالمعتَقة تحت عبد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.