فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو ادَّعت) امرأة (أن زوجها أبانها، وجَحَد الزوج) دعواها (ثم مات، لم ترثه إن دامت على قولها) لإقرارها أنها مُقيمة تحته بغير نِكاح، وعُلم منه: أنها لو كذبت نفسَها قبل موته ورثته؛ لتصادقهما على بقاء النكاح المترتب عليه آثاره، من وجوب طاعته ونحوها، ولا عبرة بتكذيب نفسها بعد موته؛ لأنها مُتَّهمة إذًا، وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورثة فلم يقبل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.