ولو كانت المطلقة واحدة وتزوج أربعا سواها فالميراث بين الخمس على السواء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كانت المُطلَّقة) فرارًا (واحدة) فانقضت عدَّتها (وتزوَّج أربعًا سواها) ثم مات (فالميراث بين الخمس على السَّواء) لأن المطلقة وارثة بالزوجية، فكانت أُسوة من سواها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.