فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصح) الأذان (قبل دخول الوقت) لما روى مالك بن الحويرث، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا حضرت الصلاةُ فليؤذنْ لكم أحدُكم وليؤمكمْ أكبركم" متفق عليه .

ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت، وهو حث على الصلاة، فلم يصح في وقت لا تصح فيه. (كالإقامة، إلا الفجر، فيباح) الأذان لها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.