فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينًا كجوهر ونحوه) كالبلور والياقوت والزمرد ؛ وغير الثمين كالخشب والزجاج والجلود والصفر والحديد. لما روى عبد الله بن زيد قال:"أتانا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فأخرجْنَا لهُ ماءً في تَورٍ (٣) من صُفْرِ فَتَوضَّأ" رواه البخاري . وقد ورد أنه توضأ من جفنة ،

٢٢٠

ومن تور حجارة ، ومن إداوة ،

٢٢١

ومن قربة ، فثبت الحكم فيها لفعله، وما في معناها قياسًا لأنه مثلها، ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين، لكونه لا يعرفه إلا خواص الناس، فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته

٢٢٢

بخلاف النقدين فإنهما في مظنة الكثرة، فيفضي إلى الاستعمال. وكثرة أثمانها لا تصلح جامعًا كما في الثياب. فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه؛

٢٢٣

بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير. ولذلك يباح فص الخاتم جوهرة،

٢٢٤

ولو بلغ ثمنها مهما بلغ.

٢٢٥

ويحرم ذهبًا ولو كان يسيرًا. قاله في "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.