Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينًا كجوهر ونحوه) كالبلور والياقوت والزمرد ؛ وغير الثمين كالخشب والزجاج والجلود والصفر والحديد. لما روى عبد الله بن زيد قال:"أتانا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فأخرجْنَا لهُ ماءً في تَورٍ (٣) من صُفْرِ فَتَوضَّأ" رواه البخاري . وقد ورد أنه توضأ من جفنة ،

220

ومن تور حجارة ، ومن إداوة ،

221

ومن قربة ، فثبت الحكم فيها لفعله، وما في معناها قياسًا لأنه مثلها، ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين، لكونه لا يعرفه إلا خواص الناس، فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته

222

بخلاف النقدين فإنهما في مظنة الكثرة، فيفضي إلى الاستعمال. وكثرة أثمانها لا تصلح جامعًا كما في الثياب. فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه؛

223

بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير. ولذلك يباح فص الخاتم جوهرة،

224

ولو بلغ ثمنها مهما بلغ.

225

ويحرم ذهبًا ولو كان يسيرًا. قاله في "المبدع".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.