فأن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده ولم يثبت نسبه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أقرَّ به) أي: بالأخ لأبوين (الأخ من الأب وحده) أي: دون الأخ لأم (أخذ) الأخ لأبوين (ما في يده) أي: يد الأخ لأب؛ مؤاخذة للمُقِر بمقتضى إقراره (ولم يثبت نسبه) المطلق؛ لإنكار بعض الورثة، وهو الأخ لأم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.