فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والليل هنا ينبغي أن يكون أوّله غروب الشمس، وآخره طلوعها، كما أن النهار المعتبر نصفه، أوله طلوع الشمس، وآخره غروبها) لانقسام الزمان إلى ليل، ونهار (قاله الشيخ (١) .

ولا يستحب تقدمه) أي: أذان الفجر

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.