فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال مكلَّف) لمكلَّفٍ آخر: (مات أبي، وأنت أخي. أو) قال لأكثر من واحد: (مات أبونا، ونحن أبناؤه. فقال) المقَر به: (هو) أي: الميت (أبي، ولست بأخي. لم يُقبل إنكاره) لأن القائل نَسَبَ الميت إليه أولًا بأنه أبوه، وأقرَّ بمشاركة المقَر له في ميراثه بطريق الأخوة، فلما أنكر أخوته لم يثبت إقراره به، وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة، كما لو ادَّعى ذلك قبل الإقرار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.