وأن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال: لست بزوجها قبل إنكاره.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) مكلَّف لمكلَّف آخر: (ماتت زوجتي، وأنت أخوها. فقال) مجيبًا له: (لستَ بزوجها. قُبِل إنكاره) أنها زوجته؛ لأن الزوجية من شرطها الإشهاد، فلا تكاد تخفى، ويمكن إقامة البينة عليها. فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.